Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41960.2021 بتاريخ 04/07/2022 : بطلان الحكم العقاري عند خلوه من التعليل القانوني الكافي

قرار تعقيبي عدد 41960.2021 بتاريخ 04/07/2022 : بطلان الحكم العقاري عند خلوه من التعليل القانوني

J P 41960.2021/20224 juillet 2022

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع أن تبني قضاءها على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق، وإلا كان حكمها مخالفا لمقتضيات التعليل الموجبة لبطلانه.
  2. يعد الحكم فاقدا للتعليل إذا خلا من بيان سند المحكمة فيما انتهت إليه ولم يتضمن ملخص مقالات الخصوم والمستندات الواقعية والقانونية المعتمدة، بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. في مادة التسجيل الاجباري، يلتزم قاضي الموضوع بإجراء الابحاث الاستقرائية المكتبية والعينية المستوجبة وسماع بينة مستفيضة واستخلاص النتائج القانونية منها، وإهمال ذلك يعرّض الحكم للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.