Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41595.2022 بتاريخ 27/6/2022 : صحة الكمبيالة تتوقف على توقيع الساحب لا على التعريف البلدي بالإمضاء
Principe juridique
- لا يشترط لصحة الكمبيالة التعريف بإمضاء الساحب لدى الدائرة البلدية ما دام مناط صحتها استكمال بياناتها الشكلية وفي مقدمتها توقيع الساحب عليها.
- لا يترتب عن وضع ختم المستفيد أو الساحب في غير موضعه على الكمبيالة بطلانها متى بقيت البيانات الجوهرية المعتبرة قانونا متوفرة بما يحفظ للسند صفته التجارية.
- يُردّ أمام محكمة التعقيب كل دفع يتعلق بأصل النزاع أُثير لأول مرة لديها ولم يسبق التمسك به لدى محكمة القرار المطعون فيه.
- لا يُقبل في طور التعقيب الاستدلال بمؤيدات جديدة لم يقع تقديمها بالطور الاستئنافي متى كانت متصلة بدفع موضوعي يراد تأسيس الطعن عليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.