Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41595.2022 بتاريخ 27/6/2022 : صحة الكمبيالة تتوقف على توقيع الساحب لا على التعريف البلدي بالإمضاء

J P 41595.2022/202227 juin 2022

Principe juridique

  1. لا يشترط لصحة الكمبيالة التعريف بإمضاء الساحب لدى الدائرة البلدية ما دام مناط صحتها استكمال بياناتها الشكلية وفي مقدمتها توقيع الساحب عليها.
  2. لا يترتب عن وضع ختم المستفيد أو الساحب في غير موضعه على الكمبيالة بطلانها متى بقيت البيانات الجوهرية المعتبرة قانونا متوفرة بما يحفظ للسند صفته التجارية.
  3. يُردّ أمام محكمة التعقيب كل دفع يتعلق بأصل النزاع أُثير لأول مرة لديها ولم يسبق التمسك به لدى محكمة القرار المطعون فيه.
  4. لا يُقبل في طور التعقيب الاستدلال بمؤيدات جديدة لم يقع تقديمها بالطور الاستئنافي متى كانت متصلة بدفع موضوعي يراد تأسيس الطعن عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.