Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41254.2022 بتاريخ 04/07/2022 : خلو حكم التسجيل العقاري من التعليل السليم المستند إلى أصل ثابت بالملف موجب للنقض
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع عند البت في دعاوى التسجيل العقاري أن تبني حكمها على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق، وإلا عُدّ الحكم فاقدا للتعليل الموجب للنقض.
- لا يكفي لرفض معارضة الإدارة في مادة التسجيل العقاري الاقتصار على عدم تدعيمها، إذ يجب على القاضي العقاري إجراء الأبحاث والتحقيقات اللازمة للتثبت من طبيعة العقار كلما أثيرت شبهة تعلقه بالملك العمومي للمياه.
- يكون الحكم مخالفا لمقتضيات تعليل الأحكام إذا أغفل بيان سند المحكمة وملخص مقالات الخصوم والمستندات الواقعية والقانونية المعتمدة، بما يحول دون مراقبة مدى سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.