Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41345 بتاريخ 06/07/2022 : إدماج مدة التكوين في احتساب جراية التقاعد متى ثبت حجز المساهمات لفائدة الصندوق
Principe juridique
- تمويل جراية التقاعد يقوم على مساهمة يتحملها العون والمشغل ويتولى المشغل خصمها من مرتب العون ودفعها للصندوق، ويترتب عن ثبوت هذا الخصم اعتبار الفترة المعنية ضمن قاعدة احتساب الجراية.
- العبرة في إدماج الفترة ضمن احتساب جراية التقاعد بثبوت حصول الخصم الفعلي للمساهمات لفائدة الصندوق، لا بمجادلة لاحقة في مطابقة وضعية المنتفع للنص المنظم متى ثبت تمتع الصندوق بالمساهمات.
- لا ينال من حجية الشهادة الإدارية المثبتة لحجز المساهمات صدور شهادة لاحقة لا تنفي واقعة الخصم ذاتها، طالما لم تتعرض لنفي حصول الاقتطاع لفائدة الصندوق.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 13 فقرة 5 من الامر عدد 257 لسنة 1972 المؤرخ في 12/8/1972-القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.