Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41380 بتاريخ 21/06/2017 : صفة المتسوغ لا تقوم إلا بثبوت اتفاق على العوض
Principe juridique
- الإقرار لا تكون له حجية إلا إذا اتجهت إرادة المقر إلى ترتيب أثر قانوني ضد مصلحته وكان التعبير عنها واضحا لا لبس فيه بما يثبت الحق للمقر له.
- صفة القيام تتعلق بالنظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك بها لأول مرة لدى التعقيب متى كان النزاع قائما حول تمثيل الشخص المعنوي.
- صفة المتسوغ لا تثبت إلا بإقامة الدليل على اتفاق يتضمن تسليم منفعة مقابل عوض متفق عليه ويظل عبء الإثبات محمولا على من يدعي قيام العلاقة التسويغية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 727 من اع-الفصل 728 من م اع-الفصل 70 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.