Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41140.2021 بتاريخ 30/03/2022 : دعوى كف الشغب بين الشركاء تقوم متى أثبت الاختبار تجاوز أحد الشركاء لمنابه المشاع
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب لا يُقبل إلا إذا انصبّ على عيب قانوني من العيوب المحصورة تشريعا، ولا يمتد إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع أو ترجيح الحجج متى بُني قضاؤها على تعليل له أصل ثابت بالأوراق.
- عدم رد المحكمة على دفوع الخصم لا يفضي إلى خرق أحكام الفصل 101 م م م ت إلا إذا كانت الدفوع جوهرية ومؤثرة ولم تتضمن أسباب الحكم ما يفيد تناولها ضمنا أو استظهار الأسس التي اعتمدتها المحكمة في رفضها.
- قيام الشريك على شريكه بدعوى كف شغب يكون سليما متى ثبت أن المدعى عليه تجاوز منابه المشاع وتصرف في أكثر مما يملك، ويكفي في ذلك اعتماد محكمة الموضوع على اختبار فني يثبت حدود التجاوز دون أن يشكل ذلك خرقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 101 م م م ت autres décisions
- الفصل 307 م ح autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.