Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3832.2013 بتاريخ 25/9/2014 : إنكار المؤونة بين الساحب والمسحوب عليه يحمّل الساحب عبء إثبات وجودها
Principe juridique
- القبول الوارد على الكمبيالة يعدّ قرينة على وجود المؤونة تجاه المظهرين ويعفي الحامل من إثباتها في مواجهتهم.
- في العلاقة المباشرة بين الساحب والمسحوب عليه تكون قرينة وجود المؤونة المترتبة عن القبول قرينة بسيطة يجوز دحضها بالإنكار.
- إذا أنكر المسحوب عليه وجود المؤونة تعيّن تحميل الساحب عبء إثبات قيام المؤونة عند الحلول وإجراء التحريات اللازمة للتثبت من ذلك، وإلا كان الحكم ضعيف التعليل وغير مؤسس قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 1081 من م اع-أحكام الفصل 32 من قانون 17/4/1995-الفصل 275 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.