Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40923.2022 بتاريخ 28/06/2022 : ثبوت حادث المرور في مواجهة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يكفي فيه اعتماد الوثائق الطبية الرسمية الدالة على حصوله
Principe juridique
- قيام التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض يفترض ثبوت حصول حادث مرور مع بقاء المسؤول عنه مجهولا، ويكفي لإثبات الحادث اعتماد الوثائق الطبية الرسمية المضمنة لكون الإصابة ناجمة عن حادث مرور دون اشتراط صدور حكم جزائي نهائي.
- شهادة حفظ البحث مؤتقا لعدم التوصل لمعرفة الجاني تعد قرينة على بقاء المسؤول مجهولا، ولا يستفاد منها نفي وقوع الحادث ما لم يثبت عكس ذلك بأدلة قانونية.
- ثبوت الصبغة الشغلية للحادث لا يمنع المحكمة من النظر في طلب التعويض التكميلي، إذ لا يشترط الفصل 5 من القانون عـ28ـدد لسنة 1994 القيام أولا بدعوى التعويض طبق قانون فواجع الشغل قبل المطالبة بالتعويض التكميلي طبق أحكام الفصل 121 من قانون 2005.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصول 122 و172 و173 من مجلة التأمين-القانون عـ86ـدد المؤرخ في 15/8/2005-الفصل 172 من مجلة التأمين-الفصل 154 من م ا ج-الفصل 5 من القانون عـ28ـدد لسنة 1994 المؤرخ في 21/2/1994-الفصل 121 من مجلة التأمين-قرار الدوائر المجتمعة عـ6877ـدد المؤرخ في 28/2/2008-الفصل 5 من القانون عـ28ـدد لسنة 1994 المؤرخ في 21/2/1994-احكام الفصل 121 من قانون 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.