Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41175 بتاريخ 05/07/2017 : إثبات عقد النقل البحري الدولي لا ينحصر في سند الشحن
Principe juridique
- يقتضي تعليل الحكم من الوجهة الواقعية والقانونية استعراض الوقائع الكاملة وبيان خلاصة ما تمسك به الخصوم من حجج جوهرية مؤثرة في وجه الفصل، وإغفالها يفضي إلى قصور التعليل ومخالفة القانون.
- عقد النقل البحري الدولي للبضائع يخضع لاتفاقية هامبورغ باعتبارها الشريعة الواجبة التطبيق، ولا يجوز تأسيس الحل على قواعد داخلية تجعل سند الشحن وسيلة الإثبات الوحيدة متى كانت الاتفاقية قد قررت وسائل أخرى لإثبات تلقي البضائع وقيام عقد النقل.
- إذا أقرت اتفاقية هامبورغ قرينة إثبات عقد النقل بواسطة وثيقة أخرى غير سند الشحن لإثبات تسلم البضائع، فإن حصر الإثبات في أصل سند الشحن يعد خطأ في تطبيق القانون ويؤدي إلى فساد الأساس الذي بني عليه البحث في الصفة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 4 من اتفاقية هامبورغ autres décisions
- الفصل 208 من م ت ب autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 27 من مجلة القانون الدولي الخاص autres décisions
- الفصل 32 من الدستور التونسي autres décisions
- الفصل 20 من الدستور التونسي الجديد autres décisions
- الفصل 36 من مجلة القانون الدولي الخاص autres décisions
- المادة 3 من هذه الاتفاقية autres décisions
- القرار الاستئنافي عدد 99622 بتاريخ 7 افريل 2004 autres décisions
- القرار التعقيبي عدد 5191 الصادر بتاريخ 21 /06/2007 autres décisions
- القرار التعقيبي عدد 2008.32166 الصادر بتاريخ 25/03/2010 autres décisions
- احكام الفصل 1 و ثانيا autres décisions
- احكام الفصل 10 autres décisions
- احكام الفصل 15 autres décisions
- احكام الفصل 18 autres décisions
- احكام الفصل 12 فقرة 2 من القانون عدد 32 لسنة 1995 autres décisions
- الفصول 440 و 442 و 444 من م اع autres décisions
- الفصلين 65 و 69 من م الديوانة autres décisions
- قرارات تعقيبية عدد 5472-5473-5474 بتاريخ 3-4-2001 autres décisions
- قرار الدوائر المجتمعة عدد 25857 الصادر بتاريخ 30-12-2010 autres décisions
- احكام الفصل 101 و 110 م م م ت autres décisions
- الفصول 351 و 160 من م ت ب autres décisions
- الفصل 598 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 278 من م اع autres décisions
- الفصل 87 من م م م ت autres décisions
- الفصل 87 و 117 من مجلة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي autres décisions
- القانون عدد 37 لسنة 1980 المؤرخ في 28/05/1980 autres décisions
- الامر عدد 117 لسنة 1981 المؤرخ في 17 جانفي 1981 autres décisions
- المادة 2 منها autres décisions
- المادة 14 autres décisions
- المادة 18 autres décisions
- الفصل 206 من م ت ب autres décisions
- الفقرة 7 من المادة الاولى من اتفاقية هامبورغ autres décisions
- الفصل 423 من م ا ع autres décisions
- الفصل 548 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.