Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41175 بتاريخ 05/07/2017 : إثبات عقد النقل البحري الدولي لا ينحصر في سند الشحن

J P 41175/20175 juillet 2017

Principe juridique

  1. يقتضي تعليل الحكم من الوجهة الواقعية والقانونية استعراض الوقائع الكاملة وبيان خلاصة ما تمسك به الخصوم من حجج جوهرية مؤثرة في وجه الفصل، وإغفالها يفضي إلى قصور التعليل ومخالفة القانون.
  2. عقد النقل البحري الدولي للبضائع يخضع لاتفاقية هامبورغ باعتبارها الشريعة الواجبة التطبيق، ولا يجوز تأسيس الحل على قواعد داخلية تجعل سند الشحن وسيلة الإثبات الوحيدة متى كانت الاتفاقية قد قررت وسائل أخرى لإثبات تلقي البضائع وقيام عقد النقل.
  3. إذا أقرت اتفاقية هامبورغ قرينة إثبات عقد النقل بواسطة وثيقة أخرى غير سند الشحن لإثبات تسلم البضائع، فإن حصر الإثبات في أصل سند الشحن يعد خطأ في تطبيق القانون ويؤدي إلى فساد الأساس الذي بني عليه البحث في الصفة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.