Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41020 بتاريخ 16/05/2016 : عدم قبول الدعوى الحوزية على جزء من ملك الدولة العمومي للطرقات لانتفاء الحوز بصفة مالك
Principe juridique
- لا ترد الدعوى الحوزية على أجزاء ملك الدولة العمومي للطرقات لأن نظامه القانوني يقوم على عدم القابلية للتفويت والتقادم المكسب بما ينفي إمكانية قيام الحوز بصفة مالك على محله.
- يشترط لقبول دعوى كف الشغب توفر الحوز الظاهر بصفة مالك باعتباره ركنا معنويا، ولا يكفي مجرد الاستعمال المشترك لطريق عمومية لإثبات هذا الركن.
- تتحقق حماية مستعملي الطريق العمومية بمقتضى الحقوق الارتفاقية التي يقررها قانون ملك الدولة العمومي للطرقات، ويكون التمسك بها عبر دعاوى الحق العيني العقاري لا عبر الدعاوى الحوزية.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 52 من م م م ت-الفصل 54 من م م م ت-الفصل 12 من م م م ت-القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 07/03/1986-الفصل الأول منه-الفصل 2 منه-الفصل الرابع من نفس القانون-الفصل 20 من نفس القانون-الفصل 36 من القانون المذكور-الفصل 37 من القانون-الفصل 41 من نفس القانون-الفصل 43 من القانون-الفصل 12 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 166 منن مجلة الحقوق العينية-الفصلان 177 و188 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 20 من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.