Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41040/41389 بتاريخ 09/11/2022 : صحة إنذار الأمر بالدفع تتحقق ببيان مصدر الدين ومأتاه
Principe juridique
- لا تُقبل إجراءات الأمر بالدفع إلا إذا كان الدين معين المقدار وله سبب تعاقدي أو كان ناتجا عن ورقة تجارية على الوجه الذي حدده المشرع.
- يشترط قبل سلوك إجراءات الأمر بالدفع متى تجاوز الدين مائة وخمسين دينارا إنذار المدين بواسطة عدل منفذ مع إرفاق محضر الإنذار بنسخة من سند الدين بما يضمن تحقق المحكمة من استيفاء الشكليات الجوهرية للإنذار.
- متى أثبت الدائن الالتزام تعين على المدين إثبات انقضائه أو عدم لزومه له ولا تنهض منازعة المدين المجردة في مقدار المديونية حجة لنفي ثبوت الدين.
Textes appliqués
- الفصل 60 م م م ت-الفصل 421 م إ ع-الفصل 59 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.