Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30430.2021 بتاريخ 22/12/2021 : إثبات الصبغة الشغلية للحادث يقتضي قرائن موضوعية تتجاوز تصريح المتضرر

J P 30430.2021/202122 décembre 2021

Principe juridique

  1. لا يُحتجّ باستثناء الضمان تجاه المتضرّر إلا إذا قامت شركة التأمين بإعلامه شخصيا وبصفة قانونية بنيّة التمسك بالاستثناء، وأي إعلام موجّه لغير المعني أو غير ثابت بالملف يُعدّ في حكم المعدوم ولا ينتج آثاره.
  2. متى سبق لمحكمة التعقيب أن حسمت في مسألة قانونية مرتبطة بالنزاع على أساس عناصر الملف، فإن هذه المسألة تُعدّ متصلة بالقضاء ولا يجوز إعادة طرحها بذات الأساس على نحو يفضي إلى مراجعة ما استقرّ عليه القضاء في تلك النقطة.
  3. تكييف الحادث كحادث شغل يقتضي قيام أدلة أو قرائن موضوعية تدعم وجود العلاقة الشغلية، ولا يكفي وحده تصريح المتضرّر إذا خلا الملف من مؤيدات خارجية من شأنها إقناع المحكمة بثبوت تلك العلاقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.