Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30441 بتاريخ 24/05/2022 : بطلان القرار عند التناقض بين مستنداته ومنطوقه
Principe juridique
- لمحكمة التعقيب، بمقتضى صلاحياتها في مراقبة حسن تطبيق القانون، أن تثير من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالنظام العام وتُرتّب عنها النتيجة القانونية الملائمة دون التقيّد بالمطاعن المثارة.
- يُعدّ التناقض بين مستندات القرار ومنطوقه إخلالا بإجراء أساسي يمسّ سلامة الحكم ويؤدي إلى بطلانه باعتباره منافيا للقواعد الإجرائية الأساسية.
- تبطل الأعمال والأحكام المخالفة للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية، ويترتب عن ذلك نقض الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.