Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30418 بتاريخ 12/01/2022 : قيام استحقاق نفقة الأبوين بثبوت عسر المنفق عليه

J P 30418/202212 janvier 2022

Principe juridique

  1. لا يقوم واجب الإنفاق على الأبوين إلا بتلازم شرطين هما يسر المطلوب وعسر المنفق عليه، ويستخلص تحقق هذين الشرطين من المعطيات المادية التي تفيد عدم كفاية موارد المنفق عليه لسداد حاجياته الضرورية.
  2. تقدير حالتي اليسر والعسر من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل سائغ قائم على تقييم سليم للوقائع والأدلة بما يجعل النتيجة متطابقة مع الواقع المادي للخصوم.
  3. تصرف المنفق عليه في أموال على وجه الهبة لا ينفي عسرَه بمجرده إذا ثبت أن ما تصرف فيه لا يدر عليه مداخيل فعلية يمكن التعويل عليها لقضاء حاجياته الضرورية، فيبقى شرط الاحتياج قائما متى كان الدخل المتحصل غير كاف لمجابهة تلك الحاجيات.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 44 م ا ش-الفصل 552 م ا ع-الفصل 191 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.