Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40866/40903/41032 بتاريخ 20/04/2022 : إلزام الورثة بالتضامن في ديون المورث مخالف لقاعدة عدم التزامهم إلا بقدر إرثهم
Principe juridique
- لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع الذي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إذا كان متعلقا بمصلحة الخصوم ولا يمس النظام العام.
- مخالفة كيفية تلقي شهادة الشهود المنصوص عليها بالفصل 94 م م م ت لا يترتب عنها البطلان لغياب الجزاء التشريعي، ويبقى تقدير كفاية البينة من سلطة محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا.
- شركة المحاصة باعتبارها شركة مستترة يمكن إثبات عقدها وجميع الاتفاقات المتعلقة بها بجميع وسائل الإثبات المقبولة في المادة التجارية دون اشتراط الإشهار.
- لا يجوز إلزام الورثة بالتضامن بدين المورث لأن أثر الالتزام لا يمتد إليهم إلا بقدر إرثهم وعلى نسبة مناباتهم وفق الفصل 241 م ا ع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصلين 241 و242 م ا ع-الفصول 486 و487 م ا ع-الفصل 420 م ا ع-الفصل 94 م م م ت-الفصل 96 و97 م م م ت-الفصل 101 م م م ت-الفصلين 2 و33 جديد من القانون عدد 61 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين المنقح في 21 جوان 2010 بالقانون عدد 33-الفصل 82 م ش ت-الفصلين 87 م ش ت و410 م ا ع-الفصلين 532 و540 م ا ع-الفصل 88 م ش ت-الفصل 77 م ش ت-الفصل 80 م ش ت-الفصل 86 م م م ت-الفصل 241 من م ا ع-الفصل 533 م ا ع-الفصل 410 م ا ع-الفصل 78 م ش ت-الفصل 175 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.