Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30489.2020 بتاريخ 14/06/2022 : عدم قبول الدفع غير المثار أمام محكمة الأصل إذا لم يكن متعلقا بالنظام العام

J P 30489.2020/202214 juin 2022

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع الذي لم يثر أمام محكمة الأصل لأول مرة، ما دام لا يتعلق بالنظام العام ولا بالإجراءات الأساسية، لأن رقابة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون في حدود ما عرض على قضاة الموضوع.
  2. إن مخالفة مقتضيات التسجيل لا تثار تلقائيا أمام محكمة التعقيب إلا إذا كانت الدفوعات المرتبطة بها من النظام العام أو من الإجراءات الأساسية، وإلا اعتبرت من الدفوعات التي يتعين إثارتها أمام محكمة الموضوع.
  3. متى تأسس قرار محكمة الاستئناف على أسانيد قانونية سليمة ولم تأت مستندات الطعن بما يدحضها، تعين رفض التعقيب من حيث الأصل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 87 من مجلة معلوم التسجيل والطابع الجبائي-الفصل 14 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.