Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30484 بتاريخ 21/03/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للحجج والقرائن وترجيحها بينها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- تأويل كتب الاتفاق واستنباط مدلولها في تحديد نطاق الالتزامات المتبادلة يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام التأويل قائما على قراءة مستخلصة من عناصر الملف وغير مجاف لما ورد بالكتابة.
- لا يعد خرقا لحقوق الدفاع ولا قصورا في التعليل أن تعتمد محكمة الموضوع ما تراه من فهم للوقائع متى بينت منطق استنتاجها على نحو يسمح باستخلاص الأساس الذي بني عليه قضاؤها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل لا99 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.