Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 3243 بتاريخ 25/10/2010 : لا تبطل إجراءات العقلة التوقيفية لمجرد اختلاف هوية المعقول عنه بين السند التنفيذي ومحضر العقلة متى ثبت اتحاد الشخص

J P 3243/201025 octobre 2010

Principe juridique

  1. اختلاف هوية المعقول عنه بين السند التنفيذي ومحضر العقلة لا يترتب عنه بطلان إجراءات العقلة إذا ثبت فعليا انطباق الهويتين على نفس الشخص المدين، لأن مناط الصحة هو اتحاد المدين لا التطابق الشكلي المحض.
  2. لفظ "الهوية الكاملة" الوارد بالفصل 332 من م م م ت لا يُفهم منه وجوب بيان السلسلة النسبية كاملة، بل يكفي ذكر الاسم واللقب متى كانا محدِّدين للشخص الطبيعي على نحو يرفع الالتباس.
  3. الخطإ المادي المتعلق بذكر هوية أحد الأطراف في السند التنفيذي يبقى قابلا للإصلاح طبق الفصل 256 من م م م ت ولا ينال من صحة السند ولا من سلامة إجراءات التنفيذ طالما لا يمس أصل الحق ولا ينفي المديونية.
  4. المعقول تحت يده الذي لا مصلحة متعارضة له مع الخصوم لا يخضع لوجوبية إنابة محام عند تقديم التصريح أو تقريره الكتابي عملا بالفصل 337 من م م م ت، كما يجوز له تسليم الأموال للمعقول عنه إثر صدور حكم ببطلان العقلة باعتبار أن الطعن بالتعقيب لا يعطل التنفيذ.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 256 من م م م ت-الفصل 332 من م م م ت-الفصل 17 من م م م ت-الفصل 68 من م م م ت-الفصل 547 من م ا ع-الفصل 6 من م م م ت-الفصل 70 من م م م ت-الفصل 191 من ذات المجلة-الفصل 337 من م م م ت-الفصل 333 من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 140 من م م م ت-الفصلين 194 و 286 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.