Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30283 بتاريخ 19/01/2022 : سقوط الاستئناف يثبت بالاعتماد على نظير محضر الإعلام بالحكم متى كان كافيا قانونا ولم يثبت خلافه

J P 30283/202219 janvier 2022

Principe juridique

  1. يُحتسب أجل الاستئناف من تاريخ الإعلام بالحكم الثابت بمحضر التبليغ، ويترتب عن رفع الاستئناف بعد انقضاء الأجل القانوني سقوطه.
  2. من أدلى ضمن ملفه بنظير محضر إعلام بالحكم يُعتبر ملتزما بما ورد فيه، ويجوز للمحكمة اعتماده لإثبات تاريخ التبليغ ما لم يثبت صاحب المصلحة خلاف مضمونه.
  3. لا تُلزم المحكمة بطلب أصل محضر التبليغ متى كان النظير كافيا قانونا للتحقق من حصول الإعلام وصحته وأجله، ويظل الأصل في الأشياء مطابقة النظير لأصله إلى أن يثبت العكس.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصل141م.م.م.ت-الفصل143م.م.م.ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.