Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30295 بتاريخ 26/05/2021 : تقدير غرامات الطلاق يقتضي بيان عناصر التقدير الخاضعة لرقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- إنّ تقدير غرامات الطلاق وإن كان من المسائل الموضوعية الموكولة لاجتهاد محكمة الموضوع فإنه لا يكون اجتهادا مطلقا بل يظل مقيّدا بوجوب بيان عناصر التقدير المعوّل عليها بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق وحماية حقوق الطرفين.
- يعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل متى أقام نتيجته على تعليل متناقض يسلّم من جهة بعدم ثبوت تجاوز الدخل لقدر معيّن ثم يقرّ من جهة أخرى سلامة تقدير مبالغ مفترضة على أساس دخل متجاوز لذلك القدر دون بيان سند ثابت.
- يمثّل إعراض محكمة الموضوع عن منازعات جوهرية مؤيدة بوثائق وطلب إجراء اختبار لتحديد حقيقة الدخل دون إجراء بحث أو تقصّ أو استعانة بأهل الخبرة عند الاقتضاء هضما لحقوق الدفاع يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 31 من م اش autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 86 من م م م ت autres décisions
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.