Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30320 بتاريخ 29/09/2021 : عدم قبول التمسك بدفوعات جديدة بعد النقض إلا في حدود ما تسلط عليه النقض
Principe juridique
- يترتب عن قرار النقض إرجاع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض دون سواه.
- يقتصر تعهد محكمة الإحالة على المسائل التي شملها النقض وما عداها يعد مما اتصل به القضاء فلا يجوز إعادة طرحه على محكمة الإحالة.
- لا يجوز للخصم إثارة دفوعات موضوعية جديدة لأول مرة بعد الطور الأصلي إذا لم تكن قد عرضت على محكمة الأصل قبل صدور قرار النقض الأول.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصل376م.ش-الفصل191م.م.م.ت.-الفصل19 م.ا.ع-الامر عدد457 لسنة2007 المؤرخ في 06/03/2007 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.