Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30316 بتاريخ 26/01/2022 : بيع العقار المشترك بالمزاد لا يقضى به إلا بعد تعليل استحالة القسمة عينا أو ثبوت النقص الكبير في قيمة المشترك
Principe juridique
- لا مجال لتطبيق أحكام الفصل131م.ح.ع إلا إذا ثبت أن العقار محل النزاع فصل من فصول تركة مشتركة بين الأطراف، ويكون الدفع المؤسس على مخالفة هذا الفصل غير وجيه متى خلا الملف مما يفيد تحقق هذا الارتباط.
- استدعاء الخبير للخصم طبق القانون وعدم حضوره لا يعيب إجراءات الاختبار شكلا، لأن حقه يبقى قائما في مناقشة نتيجة الاختبار ومشروع القسمة المقترح بعد إنجازه.
- التصفيق بالبيع صفقة بالمزاد وفق الفصل120م.ح.ع هو حل استثنائي لا يصار إليه إلا بعد بيان المحكمة تعليلا مستساغا لعدم إمكان القسمة عينا أو لكونها من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المشترك، مع إبراز أساس ذلك مما له أصل بأوراق الملف.
- استبعاد المحكمة لمشروع قسمة منجز طبق مقتضيات الفصل119م.ح.ع بدعوى عدم إنهاء حالة الشيوع يقتضي تعليلا يبين وجه عدم الإنهاء ويواجه عناصر المشروع التي تفرز منابات مستقلة مع التعديل النقدي، وإلا عدّ القرار مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصل131 من ومجلة الحقوق العينية-الفصول70و119و120م.ح.ع-الفصل119م.ح.ع-الفصل120م.ح.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.