Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30017 بتاريخ 06/12/2021 : الحادث أثناء التنقل من العمل إلى محل الإقامة يكتسب صبغة حادث شغل ما لم يثبت الأجير انقطاع المسير أو تغيير الاتجاه لمصلحة شخصية

J P 30017/20216 décembre 2021

Principe juridique

  1. يُعتبر الحادث الذي يصيب الأجير أثناء تنقله بين مكان الشغل ومحل الإقامة حادث شغل متى لم يثبت انقطاع مسيره أو تغيّر اتجاهه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بالنشاط المهني.
  2. الأصل في إسناد الصبغة الشغلية لحادث الذهاب والإياب يقوم على تكريس حماية تشريعية تعتبر مخاطر التنقل من فواجع الشغل، ولا تزول هذه الحماية إلا بثبوت الاستثناء المتمثل في انقطاع المسير أو تغيير الاتجاه لمصلحة خاصة.
  3. يتحمل الأجير عبء إثبات تحقق الاستثناء النافي للصبغة الشغلية للحادث، والمتمثل في انقطاع المسير أو تغيير الاتجاه لسبب شخصي، فإذا خلا الملف من هذا الإثبات تعيّن رد الدفع بعدم الصبغة الشغلية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 3 من القانون عدد 56 لسنة 1995-الفصل 3 من قانون عدد 28 لسنة 1994 مؤرخ في 21 فيفري 1994 يتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.