Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30361.2021 بتاريخ 14/01/2022 : قيام مسؤولية حارس الحيوان بمجرد ثبوت نسبة الضرر إلى الحيوان

J P 30361.2021/202214 janvier 2022

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قائما على أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف للوقائع أو خطإ في القانون.
  2. تصريح من نسبت إليه حراسة الحيوان بتضرر الحيوان من وسائل الحماية الموضوعة بمحل الضرر يعد قرينة يعتمدها قاضي الأصل لإثبات عنصر الإسناد ونسبة الضرر إلى الحيوان.
  3. لا يعد اعتماد النص العام للمسؤولية التقصيرية مع النص الخاص بمسؤولية من كان في حفظه حيوان تناقضا في السند القانوني، لأن النص الخاص يندرج ضمن نفس نظام المسؤولية ويخصص تطبيقه عند ثبوت الحفظ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.