Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30182 بتاريخ 08/07/2022 : انتفاء صفة الشريك في العقار المسجل يمنع قيام جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة
Principe juridique
- متى اكتسى الحكم البات بالتسجيل قوته الثبوتية المطلقة فإن الحقوق السابقة التي كانت تدّعى على العقار تُطَهَّر ولا يبقى لمدّعيها الرجوع على العقار بعد التسجيل.
- من تضررت حقوقه من تسجيل أو ترسيم ناتج عن حكم بات بالتسجيل لا يقوم له إلا حق الدعوى الشخصية في غرم الضرر تجاه المستفيد من التسجيل عند ثبوت الخطإ دون إمكان التمسك بحق عيني على العقار.
- لا تقوم جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة إلا بتوفر شرط الاشتراك في الملكية بين القائم بالحق الشخصي والمتهم وقت الفعل، وينتفي هذا الشرط إذا زالت صفة الشريك عن المتضرر بسبب المفعول التطهيري لأحكام التسجيل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.