Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30366 بتاريخ 31/01/2022 : توجيه استئناف قرار هيئة السوق المالية إلى غير مصدره يوجب عدم قبوله شكلا

J P 30366/202231 janvier 2022

Principe juridique

  1. تحديد طبيعة القرارات الصادرة عن هيئة السوق المالية يُستمد من القانون المنظم لها الذي يجيز لها إصدار قرارات عامة ترتيبية وقرارات فردية.
  2. القرار المتخذ استنادا إلى السلطة الزجرية الممنوحة للهيئة لمأمورية الكف عن الممارسات المخالفة للتراتيب يعد قرارا إداريا فرديا موجها لشخص محدد خاضع لرقابتها.
  3. استئناف القرار الإداري الفردي الصادر عن هيئة السوق المالية يستوجب إدراج الهيئة المصدرة للقرار ضمن الخصوم متى كان مرمى الطعن منازعة اختصاصها أو أهليتها لإصداره وإلا كان الطعن موجها على غير ذي صفة فيتعين عدم قبوله شكلا.
  4. اختصاص محكمة الاستئناف بالنظر في الطعن في قرارات هيئة السوق المالية لا يغير من طبيعتها الإدارية ولا يسبغ عليها صبغة قضائية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 ممم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 152 م مم ت-الفصل 2.1-الفصل 29 من القانون عدد 117 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994-الفصلين29 و 30 من القانون عدد 117 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994-القانون عدد 117 لسنة 1994-الفصل الفصل 34 من القانون-الفصل 40 من القانون عدد 117 لسنة 1994-الفصل 41-فصل 42-الفصل 30 من القانون عدد 117 لسنة 1994-الفصل 28 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14/11/1991-الفصل 40 من القانون عدد 117-الفصل 54 من القانون المذكور autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.