Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2337.2013 بتاريخ 12/06/2014 : بطلان الاستدعاء بالاستئناف عند الخطأ في تعيين المحكمة المتعهدة إذا لم يقع الحضور لتداركه

J P 2337.2013/201412 juin 2014

Principe juridique

  1. يعدّ بيان المحكمة الواقع الاستدعاء للحضور لديها من التنصيصات الوجوبية الجوهرية في محضر الاستدعاء بالاستئناف، ويترتب عن الخطأ أو النقص في تعيينها بطلان الاستدعاء على معنى القواعد الإجرائية المقررة للبطلان.
  2. يمتدّ جزاء البطلان المنصوص عليه لعريضة الدعوى إلى محضر الاستدعاء بالاستئناف متى أحالت القواعد الخاصة بالاستئناف صراحة على أحكام البطلان المتعلقة بالنقص أو الخطأ في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو مواعيد الحضور.
  3. يبقى بطلان الاستدعاء فاعلا إذا لم يقع الحضور لتدارك الإجراء، ولا يصحّ للمحكمة قبول الاستئناف شكلا متى ثبت أن الاستدعاء تضمّن خطأ في ذكر المحكمة المتعهدة بالقضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.