Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2337.2013 بتاريخ 12/06/2014 : بطلان الاستدعاء بالاستئناف عند الخطأ في تعيين المحكمة المتعهدة إذا لم يقع الحضور لتداركه
Principe juridique
- يعدّ بيان المحكمة الواقع الاستدعاء للحضور لديها من التنصيصات الوجوبية الجوهرية في محضر الاستدعاء بالاستئناف، ويترتب عن الخطأ أو النقص في تعيينها بطلان الاستدعاء على معنى القواعد الإجرائية المقررة للبطلان.
- يمتدّ جزاء البطلان المنصوص عليه لعريضة الدعوى إلى محضر الاستدعاء بالاستئناف متى أحالت القواعد الخاصة بالاستئناف صراحة على أحكام البطلان المتعلقة بالنقص أو الخطأ في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو مواعيد الحضور.
- يبقى بطلان الاستدعاء فاعلا إذا لم يقع الحضور لتدارك الإجراء، ولا يصحّ للمحكمة قبول الاستئناف شكلا متى ثبت أن الاستدعاء تضمّن خطأ في ذكر المحكمة المتعهدة بالقضية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 134 م م م ت autres décisions
- الفصلين 134 و71 م م م ت autres décisions
- الفصل 134 م م م ت autres décisions
- الفصل 71 م م م ت autres décisions
- الفصل 16 من م م م ت autres décisions
- الفصل الخامس من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 70 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 71 autres décisions
- أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 134 من م م م ت autres décisions
- الفصلان 71 و134 من م م م ت autres décisions
- الفصل 71 فقرتين ثالثة ورابعة من م م م ت autres décisions
- الفصل 130 من م م م ت autres décisions
- الفصل 177 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.