Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2867 بتاريخ 10/10/2013 : وجوب نظر محكمة الإحالة في دفع السقوط متى لم يقع البت فيه بقرار النقض السابق
Principe juridique
- لا يتحقق اتصال القضاء بالمسألة إلا إذا كان الدفع قد أثير أمام محكمة التعقيب وكان محل نظرها والبت فيه بقرارها على وجه الحسم، أما إذا لم يتناوله قرار النقض فلا تقوم حجية اتصال القضاء بشأنه.
- يتغير نطاق المسائل التي يتصل بها القضاء تبعا لاختلاف مراكز الخصوم ومطاعنهم في مراحل التعقيب المتعاقبة، فلا يمتد أثر قرار النقض إلى دفوع لم تكن داخلة في مصلحة الطاعن أو لم تطرح ضمن أسباب طعنه.
- يتعين على محكمة الإحالة البت في الدفوع المثارة أمامها متى لم يسبق لمحكمة التعقيب أن فصلت فيها، ويمثل الامتناع عن ذلك خرقا للقانون يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 111 من القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصل 46 من الامر عدد499 المتعلق بنظام جراية الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة-الفصل 45 من الامر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 افريل1974-الفصل 13 من القانون عدد15 لسنة 2003 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.