Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29887 بتاريخ 08/03/2022 : قصور التعليل عند استبعاد عناصر الإثبات الثابتة بالملف دون بيان وجه الترجيح

J P 29887/20228 mars 2022

Principe juridique

  1. يبني القاضي الجزائي قناعته على أدلة لها أصل ثابت بأوراق الملف، ويتعين عليه عند الفصل في الدعوى أن يبرز العناصر الموضوعية التي اعتمدها في تكوين وجدانه.
  2. لا يعدّ التباين الجزئي في بعض تفاصيل التصريحات كافيا لطرحها متى ظلت منسجمة في جوهرها ومسنودة بقرائن أو اختبارات فنية من شأنها تدعيمها.
  3. يشكل إغفال المحكمة مناقشة المعطيات الجوهرية بالملف والاقتصار على وصف الاتهام بأنه مجرد دون تعليل وجه الترجيح بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة قصورا في التعليل موجبا للنقض لمخالفة أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.