Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29923 بتاريخ 26/04/2022 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في الإدانة

J P 29923/202226 avril 2022

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام من العناصر الأساسية اللازمة لصحتها ويكفي لسلامته أن يكون مستساغا وكافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو مسّ بالقانون أو خرق للإجراءات.
  2. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها بالإدانة لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا داخلا في اجتهادها المطلق ما دام قضاؤها قائما على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.
  3. متى ثبت أن القرار المطعون فيه سليم المبنى من الناحيتين الواقعية والقانونية ومعلل تعليلا مستساغا ومستندا لما له أصل ثابت بالملف تعين رفض مطلب التعقيب لعدم الوجاهة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.