Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29840 بتاريخ 14/01/2022 : ثبوت الشغب في العقار المسجل بمجرد انطباق الرسم العقاري على محل النزاع
Principe juridique
- محاولة الصلح أمام قاضي الناحية إجراء واجب الاتباع، غير أن للخصوم كامل الحرية في قبول الصلح أو رفضه صراحة أو ضمنا بما يجيز تجاوز المرحلة الصلحية متى تعذر إجراؤها أو لم يتمسك الخصوم بإتمامها.
- الشغب في العقار المسجل هو كل اعتداء مادي أو قانوني يحول دون انتفاع صاحب الحق بعقاره، ويقوم متى ثبتت ملكية القائم بالدعوى بالترسيم بالسجل العقاري وثبت انطباق الرسم العقاري على محل النزاع مع انتفاء أي سند قانوني للغير.
- دور الخبير في منازعات العقار المسجل ينحصر في التثبت من مدى انطباق الرسم العقاري على محل النزاع، ولا يعد الاختبار قاصرا متى أنجز هذا التثبت الذي يتأسس عليه القضاء بكف الشغب عند عدم قيام حجة قانونية مضادة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 38 مكرر (جديد) من م م م ت autres décisions
- الفصل 44 (جديد) من م م م ت autres décisions
- الفصل 45 (جديد) من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
- الفصلين 103 و110 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- القانون عـ59ـدد لسنة 1994 المؤرخ في 23/5/1994 autres décisions
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
- الفصل 305 من م ح ع autres décisions
- الفصل 49 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.