Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30000 بتاريخ 01/03/2022 : نقض قرار الحفظ لضعف التعليل عند إغفال مؤيدات الإدانة الثابتة بالملف
Principe juridique
- تعليل قرارات دوائر الاتهام يجب أن يكون قانونيا وواقعيا في آن واحد بحيث يتناول بالدرس والتحليل عناصر الملف الجوهرية دون تحريف أو تناقض أو تخمين.
- يكون القرار القاضي بحفظ الاتهام معيبا بضعف التعليل إذا اكتفى بنفي عنصر من عناصر التكييف دون مواجهة المؤيدات والقرائن المضمّنة بالملف والتي من شأنها دعم قيام الحجة أو نفيها.
- يعدّ التعليل شرطا جوهريا لصحة القرار بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون، ويترتب عن القصور فيه نقض القرار والإحالة.
Textes appliqués
- الفصل 59 autres décisions
- الفصل 258 autres décisions
- الفصل 260 autres décisions
- المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 168 من م ا ج autres décisions
- الفصل 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.