Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29842 بتاريخ 16/6/2021 : قيام الصفة لا ينتفي بمجرد ذكر فرع المطلوب إذا ثبتت التسمية القانونية الصحيحة

J P 29842/202116 juin 2021

Principe juridique

  1. تتوفر الصفة في القيام متى وُجهت الدعوى ضد المطلوب وفق تسميته الخاصة به، ولا ينال من ذلك ذكر الفرع الجهوي ضمن العنوان ما دام المقصود هو الشخص المعنوي ذاته.
  2. البيانات الشكلية المتعلقة بتعيين المطلوب في دعوى الضمان الاجتماعي تُقدّر على ضوء تحقق الغاية منها، فإذا ثبت حضور المدعى عليه في جميع أطوار التقاضي انتفى التمسك ببطلان التبليغ لاعتبارات شكلية محضة.
  3. لا يجوز الاحتجاج بالنظام الأساسي اللاحق المنظم لإجراءات الانتداب على علاقة شغلية سابقة لصدوره، لأن القوانين لا تنطبق بأثر رجعي على الوقائع السابقة لنفاذها.
  4. التمسك بمنع الجمع بين جرايتين بعنوان نفس الخدمات لا يُقبل إلا عند ثبوت دفع مساهمات أو تحقق انخراط فعلي عن نفس المدة في نظام تقاعد آخر، ولا يكفي الادعاء المجرد لقيام موجب المنع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 9 من القانون عدد 15 لسنة 2003-القانون عدد 12 لسنة 1985 الفصول 8 و13 و14و56 منه-الامر عدد 2566 لسنة 2008 المؤرخ في 7/7/2008-الفصل 56 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.