Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29951.2021 بتاريخ 22/12/2021 : سريان سقوط دعوى ضمان المقاول من تاريخ معاينة التداعي

J P 29951.2021/202122 décembre 2021

Principe juridique

  1. لا ينطبق القانون المتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء على الأشغال التي لا ترقى إلى منشأة ثابتة تستوجب تدخل المتدخلين الفنيين الذين استهدفهم المشرع بالحماية، فتظل العلاقة خاضعة لأحكام مجلة الالتزامات والعقود المنظمة للاجارة عن الصنع.
  2. يبدأ أجل سقوط دعوى الضمان المنصوص عليه للفصل 876 من مجلة الالتزامات والعقود من تاريخ انهيار البناء أو ظهور تداعيه للسقوط متى كان ذلك ظاهرا للعيان وقابلا للمعاينة البسيطة دون اشتراط قيام خبير لإثبات واقعة الظهور.
  3. لا يؤثر تاريخ إنجاز الاختبار أو تاريخ الاطلاع عليه في تحديد منطلق الأجل إذا تعلّق الأمر بعيب ظاهر، إذ ينحصر دور أهل الخبرة في التقدير الفني للمسؤولية دون أن يجعل ذلك من العلم بالعيب شرطا لابتداء السقوط.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 1 و5 من قانون 31/01/1994-الفصل 876 من م ا ع-الفصل 1 من القانون عـ09ـدد لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994-الفصول الواردة من الفصل 866 من م ا ع الى 887 من نفس المجلة-الفصل 874 وما بعده من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.