Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20324 بتاريخ 08/06/2020 : ثبوت المصلحة في دعوى الاستحقاق بمجرد الحاجة إلى حماية الحق من نزاع محتمل

J P 20324/20208 juin 2020

Principe juridique

  1. حق القيام بالدعوى يثبت لكل من له حق يسعى إلى تقريره أو حمايته متى توفرت الصفة والمصلحة والأهلية، ولا يتوقف ذلك على قيام منازعة فعلية بل يكفي أن يكون الغرض حماية الحق حتى تحسبا لنزاع محتمل.
  2. تقدير المصاريف وتوزيعها بين الخصوم من مسائل الاجتهاد التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما دامت قد أسست قضاءها على موجباته القانونية.
  3. المسائل المتعلقة بطبيعة العقار والإحداثات المقامة به لا تؤثر في أصل الاستحقاق في المال الشائع، وإنما تكون محلا للبحث والمناقشة عند النظر في قسمة العقار بين مستحقيه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 2 من م م م ت-الفصل 19 من نفس المجلة-الفصل 62 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.