Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20581.2020 بتاريخ 23/10/2020 : لا يثبت السبب الحقيقي والجدي للطرد بالشهادة الكتابية وحدها عند جدية المنازعة دون استكمال وسائل التثبت
Principe juridique
- احترام الإجراءات السابقة لقرار الطرد وآجال الإعلام به يقدّر على ضوء الوثائق المضمّنة بالملف، فإذا ثبت استكمالها وفق النص المنطبق زال موجب مؤاخذة الحكم بمخالفة الإجراءات.
- إذا جدّت منازعة الأجير في قيام السبب الحقيقي والجدي للطرد وفي نسبة الخطأ الفادح إليه، تعيّن على محكمة الموضوع استكمال وسائل التثبت اللازمة لكشف الحقيقة ولا يكفي الركون إلى شهادة كتابية منفردة لإسناد الخطأ الفادح متى كان ذلك يهضم حقوق الدفاع ويُفسد التعليل.
- إعمال المقاصة على الأجرة يقتضي التثبت من قيام الدين المقابل وشروط المقاصة بمؤيدات قانونية، ولا يصح إقرارها اعتمادا على مجرد الادعاء بوجود قرض دون مطالبة بتقديم عقده والتحقق من مقتضياته.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 و185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 38 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها autres décisions
- الفصلين 14 مكرر و14 ثالثا من م ش واعتبرت autres décisions
- الفصل 14 مكرر autres décisions
- الفصل 38 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للنزل السياحية autres décisions
- أحكام الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
- أحكام الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.