Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20708 بتاريخ 12/10/2020 : كتب وعد البيع لا ينقل ملكية العقار
Principe juridique
- بيع العقار وإن كان عقدا رضائيا فإنه لا ينتج أثره الناقل للملكية إلا بعد حصول الاتفاق النهائي بين طرفيه وفق ما يقتضيه التكييف القانوني للعقد.
- كتب وعد البيع يظل منشئا لحق شخصي ولا يقوم مقام العقد النهائي الناقل للملكية ولو تضمن الاتفاق على الثمن والمثمن وبقية الشروط.
- التنصيص على التحويز ضمن كتب وعد البيع لا يحول الوعد إلى بيع ولا يعد أثرا قانونيا من آثاره بل يبقى مجرد تزيد لا يغير من طبيعته القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 632 م إ ع-الفصل 580 م إ ع-الفصل 581 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.