Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20674 بتاريخ 12/10/2020 : إلزام الخلف الخاص بحدود ملك سلفه عند ثبوت التحديد المادي الفاصل
Principe juridique
- إذا ثبت للمحكمة وجود تحديد مادي فاصل بين ملكين وكان هذا التحديد مقرّا به ممن انتقل عنه الحق، فإن المقتني بصفته خلفا خاصا يلتزم بهذا التحديد ولا يقبل منه ادعاء الاستحقاق فيما جاوز حدود ما حدده سلفه.
- لا محل لإثارة مسألة الحوز وشروطه متى كان الأساس الذي اعتمدته المحكمة في حسم النزاع هو تحديد الحق المدعى به ابتداءً، ويكون بحث ثبوت ملكية الخصم حينئذ عرضيا وبالقدر اللازم لتقدير مدى صحة الادعاء.
- الطعن المبني على مناقشة ثبوت ملكية الخصم يكون غير ذي تأثير متى انتهت المحكمة إلى أن المدعي لم يثبت قيام حق له على الجزء المتنازع عليه وفق الأساس المعتمد في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 45 م ح ع autres décisions
- الفصل 581 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.