Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20612.2020 بتاريخ 06/11/2020 : تحميل المؤجر عبء إثبات صرف منحة آخر السنة للأجير
Principe juridique
- عبء إثبات خلاص المستحقات الشغلية المحمول على ذمة الأجير لا يستقيم قانونا متى تعلق الأمر بإثبات واقعة سلبية تتمثل في عدم صرف تلك المستحقات، مما يجعل عبء الإثبات محمولا على المؤجر باعتباره الأقدر على تقديم ما يفيد الدفع.
- رفض مطلب الأجير بدعوى عدم الإدلاء بكامل بطاقات الخلاص للتحقق من صرف المنحة يعد تطبيقا غير سليم للقانون عندما يكون المؤجر هو الملزم بإقامة الدليل على أنه مكن الأجير من تلك المنحة.
- القرار القضائي الذي يبني نتيجة الرفض على موجب مخالف لقواعد عبء الإثبات يكون مشوبا بضعف التعليل بما يوجب نقضه في الجزء المتعلق بالمستحق محل النزاع.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.