Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20586 بتاريخ 28/09/2020 : بطلان مقررات الجلسات العامة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يكون مطلقا إذا كانت قابلة للتصحيح ولم يقع سلوك دعوى الإبطال
Principe juridique
- الإخلالات المتصلة بإجراءات الاستدعاء لانعقاد الجلسات العامة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة لا يترتب عنها بطلان مطلق متى كانت تلك الإخلالات قابلة للتصحيح أو الإجازة وفقا للنصوص الخاصة المنظمة لمادة الشركات.
- لا يجوز التمسك ببطلان مقررات الجلسة العامة كوسيلة عرضية داخل دعوى موضوعها مطالب مالية إذا كان المشرع قد رسم طريقا خاصا لمعارضة تلك المقررات يتمثل في رفع دعوى إبطالها قضائيا ولم يقع سلوكه.
- مقررات الجلسات العامة بالشركات تبقى نافذة ومرتبة لآثارها القانونية ولا يمكن التحلل من نتائجها في غياب طعن قانوني في صحتها وفقا للإجراءات المقررة لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.