Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20763 بتاريخ 12/06/2020 : حجية الحكم الجزائي على القاضي الشغلي لا تقوم إلا في صورة الإدانة

J P 20763/202012 juin 2020

Principe juridique

  1. حجية الحكم الجزائي على القضاء المدني تنحصر في الأحكام القاضية بالإدانة، أما القضاء بعدم سماع الدعوى أو بانتفاء المسؤولية الجزائية فلا يسلب القاضي المدني سلطته التقديرية في بحث الخطأ المهني وآثاره التأديبية.
  2. لا يكفي التعويل على البراءة الجزائية وحدها لإقرار تعسف الطرد، إذ يتعين على المحكمة بحث عناصر الخطأ المهني على ضوء المعطيات المعروضة عليها واستخلاص النتائج القانونية بما يبرر قرارها تعليلا.
  3. احتساب منحة الإنتاج يرتبط بالعدد المهني الذي يسنده المؤجر للعامل، ولا يجوز للمؤجر التمسك بعدم إسناد العدد الصناعي كسبب لحرمان العامل من المنحة لأن ذلك يجعل المؤجر منتفعا بتقصيره.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 14 رابعا من م ش-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 7 من م ا ج-الفصل 101 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.