Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20108 بتاريخ 14/06/2008 : سقوط العقوبة بالخطيّة لا يثبت إلا بعد التثبت من انتفاء أعمال التنفيذ القاطعة لأجل السقوط

J P 20108/200814 juin 2008

Principe juridique

  1. يختلف نظام سقوط الدّعوى العموميّة عن نظام سقوط العقوبة الجزائيّة من حيث المفهوم والآثار، وتخضع مسألة سقوط العقوبة للقواعد الخاصّة بها دون الخلط بينها وبين انقضاء التتبّع.
  2. لا يصحّ القضاء بسقوط العقوبة في الخطيّة إلا بعد التثبت من عدم قيام السلطة المختصّة بعمل من أعمال التنفيذ القاطعة لأجل السقوط، إذ إن أعمال التنفيذ هي وحدها التي تمنع اكتمال مدة السقوط في هذا الصنف من العقوبات.
  3. تمتد سلطة المحكمة في مراقبة النظام العام وحسن الإجراءات إلى مرحلة تنفيذ العقوبة، ولا يتعارض ذلك مع اختصاص النيابة العموميّة بأعمال التنفيذ ما دامت النزاعات المتعلقة بالتنفيذ ترفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
  4. يكون تعليل الحكم معيبا إذا انتهى إلى انقضاء العقوبة دون معالجة عنصر القطع وصوره، لأن سلامة التعليل تقتضي تناول جميع العناصر القانونية والواقعية اللازمة لتمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.