ع/س الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله وحده محكمــة التعقيــب عـ20090.2020ـدد القضيـــة تاريخـــه : 06/11/2020 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 06/01/2020 من طرف الأستاذ ***** *****. نيابة عن: معهد ***** الخاص في شخص ممثله القانوني، مقره ب***** ***** *****، ***** *****، والمعين محل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20090.2020 بتاريخ 06/11/2020 : رفض توجيه اليمين الحاسمة متى كانت وسائل الإثبات الأخرى كافية للحسم في قيام العلاقة الشغلية
Principe juridique
- إثبات العلاقة الشغلية في المادة الشغلية يمكن أن يتم بجميع وسائل الإثبات من بينة وقرائن وغيرها، عملا بمبدأ حرية الإثبات.
- تقدير المحكمة لكفاية وسائل الإثبات المعروضة عليها لاستخلاص قيام العلاقة الشغلية وثبوت الطرد التعسفي يعد من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دام تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- لا تكون المحكمة ملزمة بالاستجابة لطلب توجيه اليمين الحاسمة إذا توفرت لديها أدلة أخرى كافية تمكّنها من الحسم في النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 201 autres décisions
- الفصل 420 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.