Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20090.2020 بتاريخ 06/11/2020 : رفض توجيه اليمين الحاسمة متى كانت وسائل الإثبات الأخرى كافية للحسم في قيام العلاقة الشغلية

J P 20090.2020/20206 novembre 2020

Principe juridique

  1. إثبات العلاقة الشغلية في المادة الشغلية يمكن أن يتم بجميع وسائل الإثبات من بينة وقرائن وغيرها، عملا بمبدأ حرية الإثبات.
  2. تقدير المحكمة لكفاية وسائل الإثبات المعروضة عليها لاستخلاص قيام العلاقة الشغلية وثبوت الطرد التعسفي يعد من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دام تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  3. لا تكون المحكمة ملزمة بالاستجابة لطلب توجيه اليمين الحاسمة إذا توفرت لديها أدلة أخرى كافية تمكّنها من الحسم في النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.