Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18665 بتاريخ 19/10/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة الأسباب بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 18665/202119 octobre 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بواسطة محام مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني المحدد ابتداء من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. تعدّ إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، بما يفرض على المحكمة مراقبة احترامها من تلقاء نفسها والحكم بعدم قبول الطعن شكلا عند الإخلال بها.
  3. لا يكفي مجرد تقديم مطلب التعقيب وأداء المعاليم القانونية لقبوله، بل يتعين استكمال الشكليات الجوهرية المقررة قانونا وفي مقدمتها إيداع مذكرة الأسباب وفق الصيغة والآجال المحددة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.