Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20261 بتاريخ 07/04/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق والمؤيدات الوجوبية التي يفرضها القانون.
- لا تُعدّ إجراءات تبليغ المستندات صحيحة إذا لم تُحترم قواعد محل المخابرة المعين قانونا، ولا يُلجأ إلى أحكام التبليغ بالفقرة الثالثة من الفصل 8 إلا عند التوجه إلى المحل المقصود ورفض من يوجد به تسلّم النظير.
- تتولى المحكمة إثارة المسقطات والمبطلات من تلقاء نفسها متى كانت وجوبية بمقتضى القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصلين 7و8 من م م م ت-الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.