Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20261 بتاريخ 07/04/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني

J P 20261/20217 avril 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق والمؤيدات الوجوبية التي يفرضها القانون.
  2. لا تُعدّ إجراءات تبليغ المستندات صحيحة إذا لم تُحترم قواعد محل المخابرة المعين قانونا، ولا يُلجأ إلى أحكام التبليغ بالفقرة الثالثة من الفصل 8 إلا عند التوجه إلى المحل المقصود ورفض من يوجد به تسلّم النظير.
  3. تتولى المحكمة إثارة المسقطات والمبطلات من تلقاء نفسها متى كانت وجوبية بمقتضى القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصلين 7و8 من م م م ت-الفصل 13 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.