Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18922 بتاريخ 19/10/2021 : إدانة عدم الامتثال تقتضي تعليلا مؤسسا على وقائع ثابتة غير محرّفة
Principe juridique
- يتعيّن على محكمة الموضوع، رغم سلطتها في تقدير الأدلة، أن تُقيم قضاءها على تعليل واقعي وقانوني صحيح مستمدّ من أوراق الدعوى حتى تتمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لا يستقيم الحكم بالإدانة إذا بُني على تحريف لمضمون وسائل الإثبات أو على افتراض واقعة غير ثابتة بملف الدعوى، لأن ذلك يُعد خرقا للقانون موجبا للنقض.
- إدانة جريمة عدم الامتثال للقرارات الصادرة ممن له النظر تقتضي بيان أركانها القانونية ومدى توافرها على ضوء تحليل عناصر الإدانة والبراءة في آن واحد ضمانا لقرينة البراءة.
Textes appliqués
- الفصل 315 من م ج autres décisions
- احكام الفصل 150من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.