Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19665 بتاريخ 12/10/2021 : انتفاء صفة القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب عند عدم شموله بالقرار المطعون فيه

J P 19665/202112 octobre 2021

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان مشمولا بالحكم أو القرار المطعون فيه وتتوفر فيه إحدى الصفات التي يحددها القانون حصرا لمباشرة هذا الطعن.
  2. عدم ثبوت صفة الطاعن وفق الحالات القانونية المخولة للطعن بالتعقيب يترتب عنه اختلال مطلب التعقيب شكلا والحكم برفضه شكلا.
  3. يترتب على خيبة الطاعن في مطلب التعقيب تخطئته بالمال المؤمن متى توفرت شروط ذلك وفق النص المنظم له.

Textes appliqués

  • الفصل 19 م مم ت-الفصل 258 م ا ج-الفصل 263 من م ا ج-الفصل 297 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.