Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19665 بتاريخ 12/10/2021 : انتفاء صفة القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب عند عدم شموله بالقرار المطعون فيه
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان مشمولا بالحكم أو القرار المطعون فيه وتتوفر فيه إحدى الصفات التي يحددها القانون حصرا لمباشرة هذا الطعن.
- عدم ثبوت صفة الطاعن وفق الحالات القانونية المخولة للطعن بالتعقيب يترتب عنه اختلال مطلب التعقيب شكلا والحكم برفضه شكلا.
- يترتب على خيبة الطاعن في مطلب التعقيب تخطئته بالمال المؤمن متى توفرت شروط ذلك وفق النص المنظم له.
Textes appliqués
- الفصل 19 م مم ت-الفصل 258 م ا ج-الفصل 263 من م ا ج-الفصل 297 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.