Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19827 بتاريخ 22/03/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 19827/202222 mars 2022

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب بقوة القانون إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن وبقية المستندات التي يفرضها النص داخل الأجل المحدد لذلك.
  2. يُحتسب أجل إيداع مستندات الطعن بالتعقيب من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه، ويترتب عن انقضائه دون استيفاء موجباته الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
  3. يستوجب الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب تطبيق الإجراء المتعلق بحجز معلوم الخطية متى كان ذلك مقررا بالنص المنظم لإجراءات التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.