Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19827 بتاريخ 22/03/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب بقوة القانون إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن وبقية المستندات التي يفرضها النص داخل الأجل المحدد لذلك.
- يُحتسب أجل إيداع مستندات الطعن بالتعقيب من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه، ويترتب عن انقضائه دون استيفاء موجباته الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
- يستوجب الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب تطبيق الإجراء المتعلق بحجز معلوم الخطية متى كان ذلك مقررا بالنص المنظم لإجراءات التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.