Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19447 بتاريخ 05/10/2021 : إدانة المسك بنية الاتجار تستوجب تعليلا يبين عناصرها القانونية

J P 19447/20215 octobre 2021

Principe juridique

  1. الفصل 166 من مجلة الاجراءات الجزائية ينصرف إلى النسخة الأصلية التي تحرر إثر التصريح بالحكم وتودع بخزينة المحكمة دون أن يمتد إلى النسخ الإدارية أو الصور الشمسية، وتبقى هذه الأخيرة حجة متى نصت كتابة المحكمة على أنها قوبلت فصحت.
  2. إدانة جريمة المسك بنية الاتجار لمادة مخدرة تستوجب تعليلا يبرز عناصرها القانونية ويبين مدى انطباقها على الأفعال المسندة، ولا يكفي فيها تعليل مجمل يقتصر على الإقرار دون تدقيق في قيام الأركان.
  3. قيام التعليل على عبارات متناقضة في شأن أساس الإدانة أو مصدر المبلغ المالي المحجوز ينال من سلامة الأسانيد القانونية للقرار ويجعله مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض طبق أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.