Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19991 بتاريخ 28/09/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير كفاية الحجة متى كان تعليل القرار مستساغا

J P 19991/202128 septembre 2021

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها، ويكفي لاعتباره مستساغا أن يُبرز الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون دون اشتراط تبنّي كل وسائل الخصوم أو مناقشة جميع تفاصيلها.
  2. إذا استند قرار دائرة الاتهام إلى عناصر ملفية لها أصل صحيح وانتهى في حدود سلطته التقديرية إلى عدم كفاية الحجة لغياب ركن الإسناد، فإن الطعن الذي يرمي إلى مجادلة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات أو وزنها يعد جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب.
  3. التناقض بين نتائج الاختبار الطبي ومضمون الأقوال المعتمدة ضمن الملف يعد من عناصر التقدير الموضوعي لكفاية الحجة، ومحكمة التعقيب لا تتدخل فيه متى كان استخلاص محكمة الموضوع سائغا ومعللا تعليلا مستندا إلى ما له أصل بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.